مدة الحداد على غير الزوج
في حالة موت أقارب غير الزوج ما هي مدة الحد الشرعية؟ وما عقوبة من يزيد علي ذلك خاصة النساء؟ حيث تمتنع عن أمور كثيرة منها ما هو أصلاً محرم كحفلات العرس (بدعوي الحد لا الالتزام) وعدم حضور حتى مراسم قبل العرس والعقد وما يولد ذلك من إيغار الصدر (بالنسبة لأهل الميت) بالزعل في حالة لم يجاملها ذوي القربى في ذلك أقصد النساء؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فلا يجوز الإحداد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه وسلم {لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً} رواه الشيخان عن أم حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وسلم {لا يحل} يفيد التحريم؛ وتزداد تلك الحرمة إذا ترتب عليها تضييع حق الزوج؛ إذ إن بعض النساء المتزوجات يمتنعن من الزينة الشرعية التي هي من حسن التبعل تحت دعوى أنها في حداد على بعض قرابتها؛ مما يوغر صدر زوجها عليها، ولربما أوقعه ذلك في إطلاق بصره والنظر إلى ما حرم الله عليه والوزر في هذا عليه وعلى زوجه التي كانت سبباً في ذلك.
والمرأة الصالحة هي التي تقدم حق زوجها على حقوق قرابتها، قال الغزالي رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين: فالقول الجامع في آداب المرأة من غير تطويل: أن تكون قاعدة في قعر بيتها، لازمة لمغزلها، لا يكثر صعودها واطلاعها، قليلة الكلام لجيرانها، لا تدخل عليهم إلا في حال يوجب الدخول، تحفظ بعلها في غيبته، وتطلب مسرته في جميع أمورها، ولا تخونه في نفسها وماله، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن خرجت بإذنه فمختفية في هيئة رثة، تطلب المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق، محترزة من أن يسمع غريب صوتها أو يعرفها بشخصها، لا تتعرف إلى صديق بعلها في حاجاتها، بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه، همها صلاح شأنها وتدبير بيتها، مقبلة على صلاتها وصيامها، وإذا استأذن صديق لبعلها على الباب وليس البعل حاضراً لم تستفهم ولم تعاوده في الكلام؛ غيرةً على نفسها وبعلها، وتكون قانعة من زوجها بما رزق الله، وتقدِّم حقه على حق نفسها وحق سائر أقاربها، متنظفةً في نفسها، مستعدة في الأحوال كلها للتمتع بها إن شاء، مشفقةً على أولادها حافظةً للستر عليهم قصيرةَ اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الزوج.ا.هـــــــــ