أفطرت يوما في رمضان دون عذر
أفطرت يوما من رمضان من غير عذر، وعلمتُ أنَّ علَيَّ قضاءً وكفارةً، فكيف الكفارة؟ هل ستون يوماً متواصلة، وهل يجوز الفطر أثناءها في حالة السفر والمرض كما هو في رمضان، والإتمام من بعد أو لا يجوز ذلك؟ أفتونا مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فمن أفطرَ متعمداً فعليه القضاء والكفارة، استدلالاً بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة؛ حيث روى الشيخان وغيرهما أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت، وأهلكت، فقال {ماذا صنعت؟} قال: واقعت امرأتي في نهار رمضان متعمدا، فقال {أعتق رقبة} قال: لا أملك إلا رقبتي هذه، قال {فصم شهرين متتابعين} فقال: وهل جاءني ما جاءني إلا من الصوم؟ فقال {أطعم ستين مسكينا} فقال: لا أجد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يؤتى بفرق من تمر ويروى بعرق فيه خمسة عشر صاعاً، وقال {فرِّقها على المساكين} قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “إنما الكفارةُ على مَن أفطَرَ متعمِّداً بأكلٍ أو شُربٍ أو جماعٍ مع القضاء، والكفارة في ذلك إطعامُ ستين مسكيناً لكل مِسكينٍ مُدٌّ بِمُدِّ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فذلك أحب إلينا، وله أنْ يُكفِّرَ بِعِتقِ رقبةٍ أو صِيامِ شهرَيْن مُتتابِعَيْن”. [رسالة القيرواني 1/306-308]. والكفارة للتعمُّد، قال ابن أبي زيد: “مَن الْتَذَّ في نهارِ رمضانَ بمباشَرةٍ أو قُبلةٍ فأمْذَى لذلك فعليه القضاء، وإنْ تعمَّدَ ذلك حتى أمْنَى فعليه الكفارة”. [رسالة القيرواني 1/311]. وأما انقطاع صيام الشهرين المتتابعين لِعُذْرٍ كالمرضِ الموجِبِ لِلفِطْرِ فيُسْتأنَفُ صِيامُ بَقِيةِ الأيامِ بعد زوالِ المرضِ مباشرة، والله تعالى أعلم.