العقيدة

الحكم بالقوانين الوضعية

هل يجوز الحكم بالقوانين الوضعية؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فواجب على كل مسلم أن يلتزم أحكام الشرع في نفسه ويلزم بذلك من تحته ممن ولاه الله أمرهم، وبهذا يخاطب الأولياء من آباء ومدراء ووزراء وولاة وأمراء وحكام وغيرهم، ومن خالف أحكام الشريعة فعليه الوزر بحسب ما وقع فيه، والأصل في هذا قول الله عز وجل {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} وقوله سبحانه {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله} وقوله سبحانه {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما} وما عليه الحال في أغلب بلاد الإسلام إنما هو من آثار غربة الدين وتحكم المنافقين في مراكز صنع القرار، وهو وضع خاطئ يجب تصحيحه بمناصحة الحكام والمحكومين وبيان الحق لهم من كافة وجوهه حتى يرجعوا عما هم فيه من ضلال.

ومن حكم بغير شريعة الإسلام مفضِّلاً غيرها عليها، أو مساوياً بينهما، أو معتقداً جواز الحكم بالقوانين الوضعية، أو ظاناً أن الحكم بالشريعة لا يناسب زماننا، أو معتقداً نقص الشريعة عن مواجهة ظروف الزمان والمكان؛ فهو – عياذاً بالله – كافر كفراً أكبر مخرجاً من الملة، ويلزمه تجديد إسلامه.

ومما ينبغي الإحاطة به أن القوانين الوضعية ليست كلها مخالفة للشريعة؛ فإن فيها قسماً يتعلق بالمجالات الإدارية والمدنية المنظِّمة لشئون الناس والتي هي من قبيل المصالح المرسلة التي لم تأت الشريعة بإعمالها ولا إلغائها، وفيها كذلك قوانين مناهضة للقوانين الشرعية مخالفة لها فيما يتعلق بالتحليل والتحريم أو نظام العقوبات ونحو ذلك، وهي التي تسري عليها الأحكام التي مضى ذكرها، والعلم عند الله تعالى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى