العبادات

ذِكر الله باسمه المفرد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ عبد الحي يوسف جزاكم الله عنا كل خير ووفقكم إلى ما فيه الخير إن شاء الله لو من الممكن عندي عدة اسئلة:-

أنا في بلد من البلدان الأوربية ولديَّ صديقي ينتمي لأحدى الطرق الصوفية، في الواقع هو ليس صديق ممكن أن يعتبر كجار لي، تعرفت عليه من فترة ولكنه يدعوني لعمل حلقة ذكر في بيته (في حلقة الذكر نكون أنا وهو في غرفة واحد ونذكر الله بقول “لا إله إلا الله” في السر) ولكن المشكلة أنه في كل مرة يقول بالذكر بقول “الله” اسم الله المفرد ويقوم بتكرارها عدة مرات!! وفي أول مرة قمت بالرفض ولم أقم بقول “الله” وحدها كذكر لأن هذا الأمر لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي أحسست أن هذا الكلام لم يرضه وأخذ يعلل بأن الذكر بكلمة “الله” وحدها وارد في القرآن، في الحقيقة أن شيخ الطريقة الذي ينتمي إليه هذا الشخص يعطيهم كتاب للأوراد يسميها الوظائف وظيفة السفر يقوم باستبدال أذكار السفر الواردة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم بأذكار أخرى.

والذكر بقول “يا لطيف” وحدها وقام صديقي بإعطائي دلائل من القرآن والله أعلم إن كان كلامه صحيحا؟؟ مثلاً في سورة المزمل “واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا” وسورة الأعلى “”قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى”” سؤالي ما حكم هذا الذكر وأيضا صديقي يقول لي: إن الشخص إذا أراد الوصول إلى الله لابد أن يكون له شيخ! والحمد لله لقد وفقني الله إلى الالتزام في الدين ولكني غير مقتنع بموضوع لزوم الشيخ المربي

سؤال آخر أنا في دولة من الدول الأوربية وفي مسجد الحي يقوم الإمام بالقراءة بسرعة من دون خشوع ومن دون ترتيل والالتزام بالأحكام أحيانا والإمام من الجزائر ولديه مشكلة في نطق الضاد بدل قول “ولا الضالين” يقول “ولا الظالين”!! ما الحكم؟؟

ومشكلتي الأخرى انني لا أشعر بالخشوع في الصلاة معه لدرجة أني في أغلبية الصلوات السرية لا أقوم بالانتهاء من سورة الفاتحة ويقوم الإمام بالركوع مع العلم في أغلبية الأحيان عندما أصلي وحدي في البيت أشعر بالخشوع لأني آخذ وقتي للصلاة وأيضا في هذا المسجد أغلبية المصلين من كبار السن وعندما لا يتواجد الإمام يقومون بتقديم أي أحد فيهم مع العلم أنني أصلي في أغلبية الأوقات في المسجد والحمد لله أنعم الله علي ببعض المعرفة في أحكام القراءة والتجويد هل من الواجب أن أتقدم للإمامة؟؟ وماذا أفعل في مسألة سرعة الإمام في الصلاة؟؟

عندي مشكلة في غازات بطني وبهذه المشكلة أعيد وضوئي كثيرا في بعض المرات إلى 3 أو 4 مرات، ماذا أفعل في حال خروج الريح ومتى يجب أن أعيد ووضوئي ومتى لا يجب؟

وأريد أن أعرف حكم المسح على الجورب ومتى يمكننا المسح؟

سؤالي الأخير يا شيخ إن شاء الله عندي نية في طلب العلم الشرعي بعد الانتهاء من دراسة الهندسة، أريد أن أعرف ما هي المراجع التي تدرس في العلم الشرعي لأني إن شاء الله أريد أن أكون داعية إلى الله هل يجب الإلمام بصحيح البخاري أم صحيح مسلم وأريد أن أعرف أسماء المراجع حتى أتمكن من الاطلاع عليها منذ الآن.. جزاك الله خيرا وآسف علي الإطالة..

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يرزقنا جميعاً العلم النافع والعمل الصالح، أما بعد.

فليس الذكر بالاسم المفرد من السنة، ولا هو مقتضى قوله تعالى {واذكر اسم ربك} ولا قوله تعالى {وذكر اسم ربه فصلى} وكلام صاحبك تلبيس ليس إلا، ويتضح لك ذلك بمراجعة تلك الآيات في أي كتاب من كتب التفسير المعتمدة، ويا أخي لا أنصحك بالانتماء إلى طريقة ولا التزام شيخ، فما زال الصالحون – سلفاً وخلفاً – على خير عظيم دون انتماء إلى طريقة، بل يسألون أهل الذكر ويتفقهون في الدين ويحرصون على العمل الصالح ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وتلك سبيل النجاة، أما الطرق الصوفية الموجودة في زماننا فكثير منها لا يسلم من بدع عقدية، وأكثرها لا يسلم من البدع العملية، وقد قال صلى الله عليه وسلم «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار»

وإمام المسجد إن كانت صلاته تفتقد ركن الطمأنينة فلا تصل معه؛ بل صل في البيت وحدك؛ لأن الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة إلا به، وأما إذا كان هذا الركن متحققاً لكنه يخفف في صلاته فعليك أن تصلي معهم، وإذا غاب الإمام وأنت تحسن الصلاة فما ينبغي لك أن تتأخر حتى يتقدم من ليس أهلاً، بل سارع أنت وقم بإمامة الناس لأن هذا فرض متعين في حقك، وكون الإمام ينطق الضاد بصورة أقرب إلى الظاء فإن هذا مما يتسامح فيه لقرب مخرجيهما.

وهذه الغازات التي تخرج منك بغير إرادة يسميها العلماء بانفلات الريح، والواجب عليك أن تطلب العلاج عند الطبيب، وإلى أن يحصل ذلك فعليك أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ولا يضرك ما يخرج بعد ذلك سواء كان في الصلاة أم قبلها؛ إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

وأما المسح على الجورب فمشروع؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ في المسند والسنن ـ أنه توضأ فمسح على الجوربين والنعلين، قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم.ا.هــــــ قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله في شرح الترمذي: الْجَوْرَبُ غِشَاءٌ لِلْقَدَمِ مِنْ صُوفٍ يُتَّخَذُ لِلدِّفْءِ وَهُوَ التِّسْخَانُ.ا.هـــــ

 ولما ثبت في سنن أبي داود عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ:  بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ؛  فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ.قال  البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: أصل التساخين: كل ما يسخن القدم من خف وجورب ونحوه.ا.هــــــــ  ولأن الجورب في معنى الخف؛ ولأن المشقة تحصل بخلعه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الإنسان في ببته  أو خارجه؛ لأن الرخصة ثابتة للجميع. قَالَ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْآثَارِ فِي بَابِ الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ:  مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْنِ تَحْتَهُمَا جَوْرَبَانِ، وَكَانَ قَاصِدًا بِمَسْحِهِ ذَلِكَ إِلَى جَوْرَبَيْهِ لَا نَعْلَيْهِ وَجَوْرَبَاهُ لَوْ كَانَا عَلَيْهِ بِلَا نَعْلَيْنِ جَازَ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا، فَكَانَ مَسْحُهُ ذَلِكَ مَسْحًا أَرَادَ بِهِ الْجَوْرَبَيْنِ فَأَتَى ذَلِكَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ فَكَانَ مَسْحُهُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ هُوَ الَّذِي تَطْهُرُ بِهِ وَمَسْحُهُ عَلَى النَّعْلَيْنِ فَضْلٌ.ا.هـــــــــــــــــــ وَقَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ الْقَيِّمِ فِي تَهْذِيبِ السُّنَنِ: قَالَ اِبْنُ الْمُنْذِرِ يُرْوَى الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَنْ تِسْعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ وَأَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَالْبَرَاءِ وَبِلَالٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ وَأَبُو أُمَامَةَ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ فَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ صَحَابِيًّا اِنْتَهَى كَلَامُ اِبْنِ الْقَيِّمِ .ا.هـــــــــــــــ

وقال الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في فتاواه: يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِذَا كَانَ يَمْشِي فِيهِمَا سَوَاءٌ كَانَتْ مُجَلَّدَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ، فَفِي السُّنَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ إِذَا لَمْ يَثْبُتْ فَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي ذَلِكَ فَإِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ إِنَّمَا هُوَ كَوْنُ هَذَا مِنْ صُوفٍ وَهَذَا مِنْ جُلُودٍ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْفَرْقِ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي الشَّرِيعَةِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ جُلُودًا أَوْ قُطْنًا أَوْ كَتَّانًا أَوْ صُوفًا كَمَا لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ سَوَادِ اللِّبَاسِ فِي الْإِحْرَامِ وَبَيَاضِهِ، وَغَايَتُهُ أَنَّ الْجِلْدَ أَبْقَى مِنْ الصُّوفِ وَهَذَا لَا تَأْثِيرَ لَهُ كَمَا لَا تَأْثِيرَ لِكَوْنِ الْجِلْدِ قَوِيًّا، بَلْ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى مَا يَبْقَى وَمَا لَا يَبْقَى، وَأَيْضًا فَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَسْحِ عَلَى هَذَا كَالْحَاجَةِ إِلَى الْمَسْحِ عَلَى هَذَا سَوَاءٌ، وَمَعَ التَّسَاوِي فِي الْحِكْمَةِ وَالْحَاجَةِ يَكُونُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا تَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ وَهَذَا خِلَافُ الْعَدْلِ وَالِاعْتِبَارِ الصَّحِيحِ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِ كُتُبَهُ وَأَرْسَلَ بِهِ رُسُلَهُ .ا.هــــــــــــــــــ

ولا بد أن تعلم أن المسح عليهما مقيد بشروط بعضها في الماسح وبعضها في الممسوح؛ فالماسح لا بد أن يكون قد لبسهما على طهارة كاملة، أي بعد أن يتوضأ، وأن يكون الحدث الموجب للوضوء حدثاً أصغر – كبول ونوم وغائط – ولا بد أن يتقيد بمدة المسح التي هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر؛ لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة. رواه أحمد وأصحاب السنن.وأما الممسوح إذا كان خفاً أو نعلاً غير ملبوس على جوربين فلا بد أن يكون ساتراً لمحل الفرض الذي هو القدم كله إلى الكعبين. صفيقاً لا يبدو لون البشرة من تحته، وكان سليماً لا يبدو منه ثلث القدم فأكثر.

وصفة المسح هي أن يكتفي بالمسح على ظهر الخفين أو الجوربين أو النعلين مسحاً خفيفاً، ولا يمسح على باطنهما مما يلي الأرض. لما روى أبو داود وغيره أن علياً رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وله  أن يمسح ظاهر قدمه اليمنى بيده اليمنى، وظاهر قدمه اليسرى بيده اليسرى مرة واحدة. والعلم عند الله تعالى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى