أحكام الزكاة والصدقة

زكاة السيارة والمرتب

السلام عليكم ورحمة الله، كانت لديَّ سيارة قيمتها ٤٧٠ ألف جنيه، قمت ببيعها واستفدت من جزء من المبلغ في شراء قطعة أرض، وباقي المبلغ اشتريت به سيارة أخرى بنية بيعها مستقبلاً وشراء سيارة بقيمة أعلى حال توفر المبلغ، السيارة اشتريتها بمبلغ ٣٠٠ ألف دفعت منها ٢٠٠ كاش والمتبقي دين علي ثلاثة أقساط، الرجاء إفادتي هل تجب علي الزكاة في الأمر أعلاه؟ وكم قيمتها؟ علماً بأنني لست تاجرًا في هذا المجال ولا أي مجال آخر إنما أنا موظف بمرتب عالٍ أقبض نهاية كل شهر ولا أوفر منه شيئًا في رصيدي.

أيضاً أود أن أعرف هل يجب علي إخراج زكاة عن راتبي الشهري؟ علمًا بأنه مرتب عالٍ لأني أعمل بدولة أجنبية كمهندس نفط.. وجزاكم الله خيرًا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

فإن كان المقصود بالسؤال أنك تخرج زكاة عن راتبك في كل شهر فليس ذلك مطلوباً منك، والزكاة لا تجب في قول جمهور العلماء – ومنهم الأئمة الأربعة – إلا بعد حلول الحول؛ خلافاً لما عليه العمل في ديوان الزكاة عندنا حيث يأخذون بقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فيما يسمى بالمصادرة من المنبع، وأما النصاب الذي تجب فيه الزكاة فهو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة، وهو ما يوازي نحواً من 32000 جنيهاً سودانيا.

وأما السيارة فما دامت مشتراة للاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها؛ لأن الزكاة تجب فيما أعد للنماء أما السيارة التي تركبها والبيت الذي تسكنه والثياب التي تلبسها فلا زكاة فيها، والله تعالى أعلم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى