حكم مقابلة المعتدة للرجال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س1: رجل خصص له مكان عمله موتر للحركة ويُعطى تذاكر وقود، ولما كان لا يحتاج الي كل كمية الوقود المصدقة له فإنه يبيع بعض تذاكر الوقود وجالونات الزيت لصيانة الموتر هل يحق له ذلك؟ وهل يحق له أن يستخدم بعض تذاكر الوقود لمشاوير خاصة في سيارة غير الموتر؟
س2: هل يصح للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تقابل رجالاً من غير المحارم أثناء عدتها؟
س3: ما حكم القنوت في الصلاة؟ وهل تصح صلاة من نسيه سهوا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فتصرف هذا الرجل في وقود الموتر وتذاكره، وما يكون منه من صرف هذا في صيانة ذالك ينبغي له الرجوع فيه إلى مسئوليه في المؤسسة من أجل مراجعة اللائحة المنظمة لهذا الشأن والالتزام بها؛ عملاً بعموم قوله تعالى {أوفوا بالعقود} وقوله صلى الله عليه وسـلم “المسلمون على شروطهم”
ولا حرج على المرأة المعتدة في مقابلة رجال من غير المحارم؛ إما لأجل تعزيتها أو لغير ذلك من الأغراض المشروعة، على أن تكون في كامل حجابها ولا يحصل مصافحة ولا خلوة ولا غير ذلك من المحاذير الشرعية، يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسـلم دخل على آل جعفر بعد وفاته بثلاثة أيام فعزى زوجه أسماء بنت عميس رضي الله عنها، ودعا بالحلاق فحلق رأسي عبد الله ومحمد ابني جعفر رضي الله عنهم أجمعين.
ولا حرج على من ترك القنوت في الصلاة عمداً أو سهواً، ولا يلزمه سجود سهو بتركه، والعلم عند الله تعالى.