أحكام الطهارة

الإحتلام واللُقَطَة

إذا استيقظ الشخص ووجد نفسه محتلماً ولكن كان يوجد برد؛ هل يجوز له أن يتيمم ويصلى؟ وإذا صلى هل يعيد الصلاة إذا كان الجواب بعدم الجواز؟

السؤال الثاني ما حكم من يجد شيئاً ذا قيمة كبيرة أو صغيرة واقع وهل له حق شرعي مثل العشر أو أي نصيب حدده له الشرع؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فمن احتلم وجب عليه أن يغتسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم {إنما الماء من الماء} فإذا كان البرد شديداً ويخشى على نفسه فعليه أن يعمد إلى تسخين الماء؛ فإن عجز تيمم وصلى، ولا يجب عليه إعادة؛ لقوله تعالى ((فاتقوا الله ما استطعتم)).

ومن وجد شيئاً ذا قيمة وجب عليه أن يعرف صفته، وأن يُعرِّف به سنة؛ فإذا جاء طالبه وعرف صفته وجب عليه دفعه إليه ولا حق له في أن يطالبه بشيء كالعشر أو أكثر أو أقل؛ إلا إذا طابت نفس رب اللقطة بأن يعطيه شيئاً دون طلب من اللاقط، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى