أحكام الطهارة

الرطوبة الخارجة من فرج المرأة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الرطوبة الخارجة من فرج المرأة؛ فذهب الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى إلى طهارتها وأنها غير ناقضة للوضوء؛ باعتبار أنه لم يثبت فيها نص من كتاب ولا سنة، وقد رجح هذا المذهب من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى.

وذهب جمهور العلماء إلى القول بأنها ناقضة للوضوء رغم عدم ثبوت دليل صريح فيها من القرآن والسنة، باعتبار أن الأدلة الواردة فيما ينقض الوضوء من الخاص الذي أريد به العموم، فقالوا: إن انتقاض الوضوء بالخارج من السبيلين ليس مقصوراً على ما جاءت به النصوص والآثار وهو البول والغائط والمذي والودي والريح، لأن هذه النصوص من الخاص الذي أريد به العموم، أي أن انتقاض الوضوء يكون بهذه الأشياء بخصوصها، ويعم كل خارج من السبيلين، فالناقض عندهم هو عموم الخارج من السبيلين لا الأشياء المذكورة فقط، والعلم عند الله تعالى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى