أحكام الزكاة والصدقة
هل يشترط في الصدقة الجارية أن تكون في حياة الشخص؟
هل يشترط في الصدقة الجارية التي تنفع الميت بعد مماته أن تكون قد أقيمت في حياته أم يمكن أن تقام بعد مماته ……..وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فلا يشترط في الصدقة الجارية التي تنفع الميت أن تكون قد أقيمت في حياته، بل ينتفع بما يتصدق به عنه بعد موته، وقد وردت النصوص الشرعية مصرِّحة بذلك؛ ففي صحيحي البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال {نعم} قال النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها.ا.هـ