النافلة بعد العصر والفجر
ما هي أقوال العلماء في صلاة النافلة بعد صلاة العصر والصبح والصلوات ذوات الأسباب؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ونهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ونهى عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة وحين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب} رواه البخاري، وعنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها} رواه البخاري، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: {نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس} رواه البخاري. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: {صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان؛ وحينئذ يسجد لها الكفار؛ ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة؛ فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار} رواه مسلم. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب}رواه مسلم.
ومن العلماء من حمل هذه النصوص على عمومها فقال بالمنع من النفل مطلقاً في هذه الأوقات سواء كانت من ذوات الأسباب ـ كتحية المسجد وصلاة الكسوف وصلاة الاستخارة وسنة الوضوء ـ أو من غير ذوات الأسباب، وممن قال بذلك الحنفية والمالكية رحمهم الله جميعاً، ومن العلماء من رخص في النوافل ذوات الأسباب وحمل النهي الوارد في هذه الأحاديث على النفل المطلق وهم الشافعية والحنابلة رحمهم الله، والله تعالى أعلم.