أحكام اللباس والزينة
تحديد اللحية بالليزر
هل يجوز تحديد اللحية أو العارض بالليزر؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فالمسلم مأمور بإعفاء اللحية وتوفيرها وتركها على حالها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم {أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى} رواه مسلم، وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية تملأ لحيته صدره، ويجوز الأخذ منها إذا فحشت وزادت على القبضة كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكذلك أخذ ما تطاير منها من طولها وعرضها كما هو مذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومالك رحمهم الله وقد نقل عنهم ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري 12/247، أما تحديدها فدائر بين الكراهة والحرمة، قال مالك رحمه الله: وأكره تحديد اللحية والشارب بالموسى من جهاتها تزييناً وتحسيناً، وإنما ذلك من فعل النساء. والله تعالى أعلم.