أحكام الصلاة

مكاتب كانت حمامات فهل يجوز أن أصلي فيها؟

أعمل بمصلحة صينت فيها المباني فأصبحت بعض المكاتب دورات مياه، ودورات المياه القديمة أصبح بعضها كفتريات وبعضها مكاتب، فهل يجوز لي أن أصلي الضحى والظهر في هذا المكتب مع العلم أن هذه الحمامات كانت سايفون وتم تكسيرها وتغيير الأرضية بسيراميك جديد؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فلا حرج عليك من الصلاة في هذه المكاتب التي كانت في الأصل حمامات، ما دامت قد غُيِّرت أرضها وطُيِّبت ببلاط جديد، وسواء في ذلك الفريضة كالظهر أو النافلة كالضحى، ودليل ذلك أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بُني في أرض كان جزء منها في الأصل قبوراً للمشركين؛ كما في الصحيحين ومسند أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: {كان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لبني النجار، وكان فيه نخل وخِرَبٌ وقبور من قبور الجاهلية، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثامنوني. فقالوا: لا نبغي به ثمناً إلا عند الله جل جلاله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقُطع، وبالحرث فأفسد، وبالقبور فنبشت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يصلي في مرابض الغنم حيث أدركته الصلاة} قال الحافظ رحمه الله في الفتح: فيه جواز نبش القبور الدارسة، وأنه إذا أزيل ترابها المختلط بصديدهم ودمائهم جازت الصلاة في تلك الأرض، وجواز اتخاذ موضعها مسجداً إذا طيبت أرضه.أ.هـ

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى