أحكام الحج والعمرة
الحج والعمرة عن الحي
هل يجوز الحج عن الخال أو العم مع العلم بأن له أبناء أحياء أصحاء؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فيجوز الحج عن الخال أو العم أو غيرهما من المسلمين الميتين أو الأحياء العاجزين ـ عجزاً بدنياً ـ عن الحج، ولو كان لهما أبناء أحياء أصحاء؛ وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم {سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة} رواه أبو داود وابن ماجه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر من ذلك الرجل عن صلة القرابة بينه وبين شبرمة، ولم يسأله هل لشبرمة أبناء أحياء أو ليس له؟ والقاعدة أن ترك الاستفصال في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، والله تعالى أعلم.