أحكام الزواج والطلاق ومعاشرة الأزواج

حكم لحس فرج الزوجة

إنني أعاني من صغر حجم عضو التناسل والقذف السريع مما لا يمكنني من ممارسة العلاقة الزوجية كما ينبغي، ولإشباع رغبة زوجتي فإنها تطلب مني مص الفرج باللسان مما يسبب لي الضيق؛ فهل يجوز شرعاً مص الفرج للسبب المذكور؟ وإذا لم نصل إلى توافق هل يجوز الطلاق في هذه الحالة؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فالمراد من المعاشرة الزوجية تحقيق الاستعفاف والاستغناء بما أحلّ الله من الأزواج عما حرّم من الزنا والمخادنة، وكل ما يحقق ذلك الاستعفاف فالشريعة لا تحرمه؛ كما قال ربنا جل جلاله {نساؤكم حرث لكم  فأتوا حرثكم أنى شئتم} فلا يحرم إلا الوطء في الدبر والوطء في الفرج حال الحيض، والقضية المطروحة في السؤال قد نص بعض أهل العلم ـ كأصبغ من المالكية ـ على جوازها؛ ولأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد منع أو إلزام، وعليه فلا حرج في ذلك تحقيقاً لإشباع الزوجة، هذا مع وجوب الاحتراز من النجاسة كالمذي لئلا يسبق إلى الجوف شيء منها، والعلم عند الله تعالى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى