أحكام الزواج والطلاق ومعاشرة الأزواج
زواج دون توثيق
تزوج رجلٌ زواجاً عرفياً وأنجب بنتاً ثم طلق زوجته، ومرت السنون وتوفي هذا الرجل عن تركة لا بأس بها، فهل يحق لهذه البنت الناتجة عن ذلك الزواج العرفي أي شيء في ميراث أبيها، علماً بأن عقد الزواج لم يوثَّق في مصلحة الشهر العقاري، ولا يحق لها ـ وفق القانون المصري ـ أن ترث والحالة هذه؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فهذا الزواج إن كانت أركانه تامة من وجود الولي والشهود وحل الزوجين لبعضهما، وحصل الإيجاب والقبول فهو زواج شرعي تترتب عليه آثاره ديانة، وأما القضاء فإنه لا يتعامل إلا من خلال الأوراق الرسمية التي تثبت صحة هذا النكاح، وهذا أمر موضوع من قبل السلطات لحفظ حقوق الناس، وكان حرياً بالزوجة ألا ترضى بالاقتران إلا عبر أوراق موثقة؛ حفظاً لحقها وحق ابنتها، والله المستعان.