أحكام الطهارة

طهارة الإناء الذي ولغ فيه الكلب

يقول النبي صلى الله عليه وسلم {طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً الأولى بالتراب} فهل إذا اكتفى الإنسان بالماء فقط حتى زالت عين النجاسة لا يطهر الإناء أبداً وبالتالي يعتبر مصدراً لانتقال النجاسة؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا} متفق عليه، وفي رواية لأحمد ومسلم: {طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب} وعملاً بهذه الرواية الصحيحة فقد ذهب جمهور العلماء إلى وجوب التتريب والتسبيع لطهارة الإناء الذي ولغ فيه الكلب وأنه لا تتحقق طهارته إلا بذلك، أما المالكية فإن الأمر عندهم تعبدي لا لنجاسة عين الكلب، وحمل بعض العلماء الأمر على الندب، والراجح ـ والله أعلم ـ وجوب التسبيع والتتريب لثبوت ذلك في الرواية الصحيحة التي لا تعارضها رواية في مثل قوتها، والعلم عند الله تعالى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى