هل يقع الطلاق في طهر حصل في المسيس؟
هل يقع الطلاق في حالة الطهر الذي مس فيه الزوج زوجته؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فالطلاق في حالة الطهر الذي مس فيه الزوج زوجته طلاق بدعي مكروه؛ لقوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} أي مستقبلات عدتهن؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين طلق امرأته وهي حائض وقال لعمر رضي الله عنه {مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء امسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك هي العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء} ولأن الزوج إذا طلق في طهر جامع فيه فإنه يلبس على المرأة حيث لا تدري هل هي حامل من ذلك الجماع فتعتد بوضع الحمل، أم ليست حاملاً فتكون عدتها بالأقراء.
لكنه واقع عند الأئمة الأربعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه{مره فليراجعها} ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق؛ فدل الحديث على أن الطلاق البدعي واقع مع الإثم الذي يلحق صاحبه، والله تعالى أعلم.