المعاملات المالية

حكم التجارة في صالات الألعاب الإلكترونية

لي مشروع قائم على ألعاب الكمبيوتر في صالة صغيرة تحتوي على مجموعة من أجهزة الكمبيوتر يأتي الأطفال ويلعبون ألعاباً ليس بها أي صور للنساء، وفيها بعض المتعة مقابل مبلغ مالي، فما حكم ذلك؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فهذه المعاملة تندرج تحت الإجارة المشروعة التي لا حرج فيها ما دامت تلك الألعاب لا تشتمل على محظور شرعي، وعليك مراقبة الأمر حتى لا يؤدي إلى حرام من تضييع للصلوات أو حصول ما لا يرضي الله من ميسر أو سباب وشتائم بين الأطفال اللاعبين، والعلم عند الله تعالى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى