أحكام الزواج والطلاق ومعاشرة الأزواج

أخي رضع مع والدها فهل اتزوج بها؟

هل يجوز للرجل الزواج من ابنة ابن عمه مع العلم أن أخا الرجل رضع من والدة أبي البنت أو جدتها؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

نعم يجوز للرجل أن يتزوج بابنة ابن عمه كما تزوج علي بن أبي طالب من فاطمة رضي الله عنها وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو ابن عم علي رضي الله عنه، وكون أخيه قد رضع من جدة البنت لا يؤثر في صحة الزواج، لأن أخاه قد صار أخاً لوالد البنت ولأعمامها من الرضاعة، ولا تنتشر هذه المحرمية لتشمل إخوان الرضيع جميعاً، وعليه فلا حرج عليك في الزواج من تلك البنت، والعلم عند الله تعالى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى