أسلمت وزوجها كافر فهل تبقى معه؟
امرأة من جنوب البلاد دخلت الإسلام حديثاً وزوجها ما زال على نصرانيته، ولها منه أطفال، فهل يجوز لها البقاء معه، وهو لم يعترض على إسلامها، بل لعله يشجعها؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فلا يجوز للمسلمة البقاء تحت زوج كافر ـ كتابياً كان أو غير كتابي ـ لعموم قوله تعالى {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} وقوله تعالى { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} وقوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} وهذا الحكم محل إجماع بين أهل العلم، والعلة في ذلك ـ والله أعلم ـ أن القوامة الطبيعية للرجل قد تكون سبباً لفتنة المرأة في دينها، كما أن الكافر ـ كتابياً كان أو غير كتابي ـ لا يؤمن بالإسلام ولا يوقر نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بينما المسلم يوقر الأنبياء الذين بعثوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالكتب التي نزلت قبل القرآن، ولذلك أباح الإسلام أن يتزوج المسلم من الكتابية ـ يهودية أو نصرانية ـ بشرط أن تكون عفيفة، ولم يبح زواج الكتابي من المسلمة.
وعليه فإن الواجب على هذه المسلمة ـ ثبتها الله ـ أن تسعى في إقناع زوجها بإشهار إسلامه وتستعين على ذلك بما يرقق قلبه ويزيل الغبش عن تصوره، فإن أسلم فالحمد لله وإن أبى فلا يحل لها البقاء معه، بل الواجب فسخ عقد النكاح بواسطة الجهات القضائية، ولعل الله يبدلها به من هو خير منه، والله تعالى أعلم.