ضوابط النشر الإعلامي
نريد من فضيلتكم توضيح ضوابط النشر الإعلامي في الصحافة من الناحية الشرعية؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فإن لنشر الأخبار والمعلومات ضوابط شرعية يمكن أن تستقى من نصوص القرآن والسنة، ومن ذلك:
① عدم تضمن المنشور محرَّماً من الشرك بالله أو الترويج لفاحشة أو قذف المؤمنين والمؤمنات في أعراضهم أو التحريض على منكر من القول وزور أو باطل من الفعل وشر
② ألا يكون في المنشور إثارة للعداوة والبغضاء بين فئام المسلمين وتحريش بعضهم ببعض، أو إثارة لنعرات عرقية أو عصبيات قبلية أو طائفية
③ أن يتحرى الناشر صحة الخبر الذي ينشره؛ فكفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع، وبئس مطية القوم زعموا
④ أن يحرص على الاستيثاق من صحة المعلومات التي ينشرها ـ علمية كانت أو شرعية ـ لئلا ينشر على الناس باطلاً فيعملوا به معتقدين صحته، وما هو بالصحيح
⑤ أن يعلم أنه مسئول عما ينشر في وسيلته الإعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية، وهي إما أن تكون حجة له بين يدي الله أو حجة عليه
⑥ أن يحرص في معالجته للأمور أن يكون موضوعياً دون تعرض للأشخاص إلا بقدر الضرورة، والقدوة في ذلك رسول الله e الذي كان يقول {ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا} وما واجه أحداً بشئ يكرهه
⑦ أن يتجنب نشر سفاسف الأمور التي تضيع أوقات الناس وجهدهم دون أن تزودهم بعلم نافع أو تعينهم على عمل صالح، بل تكون الجدية هي الشعار والدثار
هذا ولو أن كل إعلامي أيقن بعظيم مسئوليته بين يدي الله لاستراح الناس من كثير من القضايا التي تثار بين الحين والآخر، ولأمن الناس على أعراضهم، ونسأل الله الهداية للجميع.