لبس الجوربين للمحرم
هناك شيخ كبير في السن يعاني من مرض السكري؛ هل يجوز له لبس الشراب خوفاً من الجرح؟ وما العمل إذا اضطررنا إلى بعض المحظورات كتغطية الرأس من البرد؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب؛ فقال {لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف؛ إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس} وللبخاري {ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين} فعلم من الحديث أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه بملاصق وممنوع من أن يلبس خفاً ويقاس عليه الجورب أو الشراب.
ومن اضطر إلى شيء من ذلك لمرض أو برد أو نحوه فليفعل ما يزيل عنه الضرورة وليفد بذبح شاة تجزئ في الأضحية أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام أو صيام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى )فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك( وقد أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة رضي الله عنه كما في الصحيحين عنه قال: قال أتى عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي فقال {أيؤذيك هوام رأسك} قلت: نعم. قال {فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة} والله تعالى أعلم.