تطهّر ثم زال عقله
ما حكم من تطهر ثم زال عقله بسكر أو إغماء أو تخدير أو مرض؟ مع الدليل وذكر المصدر.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فزوال العقل بجنون أو إغماء ناقض للوضوء بإجماع الأمة؛ قال الإمام النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون وبالإغماء، وقد نقل الإجماع فيه ابن المنذر وآخرون واستدل له أصحابنا وغيرهم بحديث عائشة رضي الله عنها {أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل ليصلي، ثم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل} رواه البخاري ومسلم.
وأما السكران والمخدَّر ومن زال عقله بمرض فإنه ينتقض وضوؤهم جميعاً؛ فإن انتقاض الوضوء منوط بزوال العقل في كلٍ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق النائم {العينان وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء} واه أبو داود وابن ماجه وغيرهما بأسانيد حسنة. قال الشيرازي رحمه ا لله في المهذب: وأما زوال العقل بغير النوم فهو أن يجن أو يغمى عليه أو يسكر أو يمرض فيزول عقله فينتقض وضوءه؛ لأنه إذا انتقض الوضوء بالنوم فلأن ينتقض بهذه الأسباب أولى، ولا فرق في ذلك بين القاعد وغيره، ويخالف النوم فإن النائم إذا كُلِّم تكلم، وإذا نُبِّه تنبه؛ فإذا خرج منه الخارج وهو جالس أحس به بخلاف المجنون والسكران.ا.هـ