حكم كتمان المطلقة للحمل خوفا من الرجوع لزوجها
ما هي الحكمة من منع المطلقة من إخفاء ظهور حملها أثناء العدة؛ فقد تفعل ذلك ليزهد زوجها في مراجعتها ـ وهو يظلمها وتكرهه وتخشى ألا تقيم حدود الله إن راجعها ـ فهل يجوز لها أن تكتم حملها في هذه الحالة عملاً بقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) مع أنها تتحمل في سبيل ذلك ألا تتزوج لسنوات عديدة حتى تضع مولودها ويشتد عوده؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فالواجب على كل مسلم أن يعتقد أن الله تعالى ما شرع حكماً إلا وهو يحقق مصلحة العباد في المعاش والمعاد ـ وإن بدا لهم خلاف ذلك ـ فالله تعالى أعلم بخلقه وبما يصلحهم {ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير} وقد حرَّم سبحانه على المرأة المطلقة أن تكتم ما خلق الله في رحمها ـ حيضاً كان أو حملاً ـ فقال سبحانه {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر} أما كونها تكره زوجها وتخشى من ظلمه، فما ينبغي أن يحملها ذلك على معصية الله تعالى بالتلبيس حين تكتم حملها لتوهمه بانقضاء عدتها قبل وقتها المشروع، بل يباح لها أن تختلع منه، وذلك بأن ترد إليه ما دفع إليها من مهر، وتتحلل بذلك من رباط الزوجية، والله تعالى أعلم.