المعاملات المالية
تصرفت في مبلغ من المال خاص بأبنائي
إذا تصرفت في مبلغ نقداً خاص بأبنائي دون علمهم، وهو أمانة بطرفي هل أحاسب عليه؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فالمطلوب من المسلم أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه ـ ولداً كان أو غيره ـ لعموم قوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} وقوله صلى الله عليه وسلم {أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك} وأما إذا تعلقت بهذا المال ضرورتك أو حاجتك الملحة؛ فتصرفت فيه ـ حسب حاجتك ـ فلا حرج عليك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم {إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه} رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي، والله تعالى أعلم.