المعاملات المالية

الجوائز التسويقية

نرجو الإفادة الشرعية والنصيحة حول ما يخص الموضوع التالي: في إحدى الحملات الترويجية تسوقنا في أحد المراكز التجارية المشاركة في فعاليات صيف دبي 2005، كانت هناك قوائم توزع لكل من ينفق 200 درهم أو مضاعفاتها عند الشراء، ولقد تم رصد جوائز أسبوعية عبارة عن بطاقة ماستر كارد مدفوع القيمة مقدمة من أحد البنوك غير الإسلامية والتي تشارك ضمن المجموعة، فزنا بإحدى هذه البطاقات، البطاقة بها من الرصيد ما يسهل عملية الشراء والسحب النقدي، عند الشراء يخصم ثمن السلعة من الرصيد فقط، ولكن عند السحب النقدي يحصل البنك 3% من قيمة المبلغ المسحوب، وحسب علمي هذا ربا، ولا يجوز، أرجو الإفادة الشرعية في التساؤلات الآتية:

  • ما حكم هذه الجوائز التسويقية والترويجية؟
  • هل يجوز استلام هذه الجائزة من هذا البنك؟
  • إذا كانت الإجابة بنعم: هل يمكنني الاستفادة من هذه البطاقة وبأي طريقة؟
  • إذا كان الأمر برمته لا يجوز كيف يمكنني التصرف في أمر هذه البطاقة؟

أفيدكم بأن مدة البطاقة ثلاث سنوات، ولقد تم استلامها بالفعل، هداني الله وإياكم.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

أولاً: هذه الجوائز التسويقية لا تجوز لشبهها بالقمار المحرم؛ إذ السلعة المشتراة لا تكون مقصودة لذاتها ـ في الغالب ـ بل المقصود تلك الجائزة التي قد تأتي وقد لا تأتي، فيكون العقد متردداً بين الغنم والغرم، وفي خصوص الجائزة المعروضة من قبل هؤلاء هناك شبهة أخرى وهي الربا، لأن الجائزة هنا مال، فيكون أصل المعاملة مبادلة مال بمال من جنسه أكثر أو أقل منه، وليست السلعة المشتراة إلا واسطة للوصول إلى تلك الجائزة

ثانياً: عند سحبك النقود إذا كان البنك يحصل 3% على المبلغ المسحوب كما ورد في سؤالك فهذا ربا جلي لا شك في تحريمه

ثالثاً: الواجب عليك إتلاف تلك البطاقة وعدم التعامل بها، ويلزمك السؤال عن معاملاتك قبل التلبس بها، والله الموفق والمستعان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى