أحكام الزكاة والصدقة

الزكاة في مال الصغير

توفي الأب وترك ابناً وزوجة ومالاً وتم توزيع المال حسب الشرع، وتم وضع نصيب الابن في أحد البنوك، وأصبحت الأم وصية عن الابن لأنه طفل صغير، فالأم تسأل: هل على مال ابنها زكاة مع العلم أن المال يبلغ نصاباً؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فالذي عليه جماهير العلماء أن في مال الصغير زكاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم {من ولي يتيماً فليتجر له في ماله حتى لا تأكله الصدقة} وعليه فإن الواجب على الأم إخراج الزكاة الواجبة في مال صغيرها، كلما حال عليه الحول، مع سعيها في استثماره حتى لا تضره، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى