أحكام الطهارة

هل وضوئي صحيح؟

سؤالي: كنت أتوضأ في الحنفية ولم أغسل يدي ثلاث مرات، بل غسلتهم تحت الماء مباشرة، وبقية الأعضاء أغسلها بالعدد، ما عدا الرجلين أغسلهم تحت الحنفية مباشرة من غير عدد، هل يجوز ذلك؛ لأن أختي قالت: إن صلاتي غير صحيحة واستدلت بالحديث بمعنى: أسوأ السارق من سرق من صلاته، وقيل: من هو؟ قال: ناقص الوضوء؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فالحديث الذي أوردته أختك نصه {أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته} قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال {لا يتم ركوعها ولا سجودها} أو قال {لا يقيم صلبه في الركوع والسجود} رواه الإمام أحمد عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما وضوؤك بالصفة التي ذكرتها فهو صحيح؛ لأنه لا يشترط أن تكون الأعضاء سواء في عدد مرات غسلها؛ بدليل عبد الله بن زيد صلى الله عليه وسلم  حين وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء، فأكفأ على يديه من التور، فغسل يديه ثلاثاً، ثم أدخل يده في التور، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً، ثم أدخل يده في التور، فغسلهما مرتين إلى المرفقين} متفق عليه، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ووجهه وتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين، قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: فيه دليل على جواز التكرار ثلاثاً في بعض الأعضاء، واثنتين في بعضها، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، وبعضه ثلاثاً، وبعضه مرتين، وهو هذا الحديث.ا.هـ

وأما غسلك رجليك بلا عدد فلا حرج فيه كذلك شريطة ألا تبالغ؛ قال خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: وهل الرجلان كذلك ـ أي في التثليث ـ أو المطلوب الإنقاء.ا.هـ وفي صحيح مسلم من رواية عبد الله بن زيد رضي الله عنه {وغسل رجليه حتى أنقاهما} وفي رواية لأحمد أن معاوية رضي الله عنه أراهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً وغسل رجليه بلا عدد. قال ابن رشد رحمه الله: ومن جهة المعنى أن الوسخ يعلق بهما ـ أي الرجلين ـ كثيراً، والمطلوب فيهما المبالغة في الإنقاء وقد لا يحصل بالثلاث. والله تعالى أعلم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى