المعاملات المالية

قرض بفائدة

جمعية خيرية تقوم بإقراض الموظفين قيمة الأجهزة المنزلية نقداً، على أن يسدد الموظف بأقساط طويلة بزيادة، فما حكم ذلك؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فهذه الصورة من الربا المحرم الذي لم يختلف المسلمون في تحريمه، وحقيقته قرض بفائدة، وهو حرام على الطرفين معاً على الموظف وعلى الجمعية، والبديل الشرعي لذلك أن تشتري الجمعية الأجهزة وتحوزها ثم تقوم ببيعها للموظفين بأقساط، وتكون الزيادة في مقابل الزمن، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى