الرهن العقاري
في بلدنا هناك ظاهرة جديدة (الرهن العقاري) وهو كالتالي: يكتري محلاً للسكنى من صاحبه بقدر مالي زهيد شهرياً؛ شريطة أن يرهن القاطن الجديد مبلغاً من المال مثال 4000 دولار إلى صاحب الملك مقابل أربع سنوات من استغلال المحل للسكنى؛ فهل هذا يدخل في الربا أم الرهن؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فالرهن في الشرع هو توثيق دين بعين، أي أن الدائن يلجأ إلى أن يطلب من المدين أن يرهن عنده عيناً ليضمن بذلك ماله، بحيث إذا عجز المدين عن الوفاء بالدين يحق للدائن بيع ذلك المرهون واستيفاء دينه منه، وقد أجمعت الأمة على مشروعيته؛ لقوله تعالى {فرهان مقبوضة} ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير، وعليه فإن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً؛ لأن الرهن لا يكون إلا في الدين، وليس ثمة دين في هذه المعاملة بل هي إجارة، ثم إن العين المرهونة لا يجوز الانتفاع بها بسكنى أو ركوب أو غير ذلك؛ لئلا يقع العاقدان ـ المرتهن والراهن ـ في الربا، وهذا المال المرهون يظهر من السؤال أن مالك العقار المستأجر يتجر به أو يضارب وينتفع بربحه، وبالجملة فإن هذه المعاملة قد أحاطت بها عوامل البطلان، والله تعالى أعلم.