الجنايات

أوصى أن لا يُعفى عن القاتل

إنسان طعن آخر بسكين، وقد عاش المعتدى عليه أسبوعاً، وقبل موته أوصى بألا يعفى عن القاتل، والآن يريد بعض أولياء الدم العفو، فهل يحق لهم ذلك؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فإن قتل النفس التي حرم الله عمداً عدواناً يعد من أكبر الكبائر، يبين ذلك قول الله تعالى {ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً}، وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال في حجة  الوداع {إن  دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا} فالذي أقدم عليه ذلك الشخص من طعن الآخر بالسكين متعمداً كبيرة من أكبر الكبائر.

والقصاص حق لأولياء الدم؛ يشهد لهذا ما ذكره أهل السير والتاريخ من وصية الإمام علي رضي الله عنه ابنه الحسن قبل موته، حيث ورد فيها {وفي ليلة وفاته ليلة الواحد والعشرين من رمضان أول وصية أوصى بها الإمام علي ابنه الحسن فقال: يا بني أنت ولي الأمر من بعدي وولي الدم فإن عفوت فلك، وإن قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأثم.ا.هـ حيث ورد في كلامه رضي الله عنه وصية لولده بأن لا يزيد على ما فعله الجاني، وأن له العفو إن أحب، وعلى ذلك فإن لأولياء الدم التنازل عن حقهم في القصاص مطلقاً أو على دية، قال خليل بن إسحاق رحمه  الله تعالى: والاستيفاء للعاصب؛ وذلك لأن الحق في القصاص إنما يثبت بعد الموت، والمطالبة به قبل ذلك أو العفو هما من باب المطالبة أو العفو عن حق قبل وجوبه. والله تعالى أعلم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى