حد المرتد
أرجو توضيح حد المرتد من الكتاب والسنة، وأرجو سرعة الرد للأهمية وشكراً.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فحد المرتد ثابت بإجماع المسلمين، وقد نقل هذا الإجماع ابن قدامة رحمه الله في المغني فقال: أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد؛ وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم؛ ولم ينكر ذلك فكان إجماعاً.ا.هـ وقد ثبتت بذلك الأحاديث في السنة المطهرة كقوله صلى الله عليه وسلم {من بدل دينه فاقتلوه} متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم {لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، والنفس بالنفس} متفق عليه، ومن أهل العلم من يرى أن حد المرتد ثابت بالقرآن في آية الحرابة {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا..} الآية، وقد طبَّق هذا الحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي بردة رضي الله عنه في قصة قدوم معاذ على أبي موسى في اليمن؛ قال {فلما قدم عليه ألقى له وسادة؛ قال: انزل. وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم؛ ثم تهود! قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. ثلاث مرات فأمر به فقتل، وجرى بذلك عمل المسلمين في سائر الأعصار، والعلم عند الله تعالى.