أحكام اللباس والزينة

حكم لبس اللون الأحمر للرجال

ما حكم لبس الثوب الكامل ذو اللون الأحمر أو الأصفر للرجال؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فقد ورد في السنة ما يدل على جواز لبس الثوب الأحمر؛ فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال {كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعاً بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئاً قط أحسن منه} وفي سنن أبي داود من حديث هلال بن عامر عن أبيه قال {رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى على بعير وعليه برد أحمر} قال ابن حجر: وإسناده حسن.  فهذان الحديثان يدلان على جواز لبس الأحمر، وقد قال بمدلولهما جماعة من الصحابة والتابعين، وفي ووردت نصوص أخرى تمنع من لبس الأحمر؛ فقد روى ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال  {نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفَدَّم} وهو المشبع بالعصفر، وأخرج الطبري عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا  رأى  على الرجل ثوباً معصفراً جذبه وقال {دعوا هذا للنساء} وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل الحسن {الحمرة من زينة الشيطان والشيطان يحب الحمرة} وأخرج أبو داود والترمذي وحسَّنه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال {مرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران فسلَّم عليه؛ فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم} واستدلالاً بهذه الأحاديث قالت طائفة بالمنع من لبس الحمرة، والحقُّ إعمال هذه الأدلة كلها بالجمع بينها، وقد سلك أهل العلم في الجمع مسالك:

1ـ فرَّق بعضهم بين ما كان مشبعاً بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفاً

2ـ وقال ابن عباس: يكره لبس الأحمر مطلقاً لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة

3ـ رجَّح ابن القيم رحمه الله أن النهي مخصوص بالثوب الذي يكون حمرته خالصة، وأما ما كان فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد فلا يشمله النهي

4ـ وسلك الطبري رحمه الله مسلك التفريق في الحكم باعتبار الزمان؛ فقال بعد أن ذكر الخلاف: الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغ بكل لون، إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعاً بالحمرة، ولا لبس الأحمر مطلقاً ظاهراً فوق الثياب؛ لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا؛ فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثماً، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة

5ـ وسلك ابن حجر قريباً من مسلك الطبري فقال: والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى