أحكام الطهارة
حكم المسح على الجوربين أكثر من مرة
هل يجوز الوضوء على الشُراب للصلاة أكثر من مرة؟ كأن أصلي الظهر بالوضوء على الشراب ثم يأتي العصر وأنا مازلت لابسه وأتوضأ مرة أخرى عليه؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فلا بأس من الوضوء مع المسح على الجورب لمن كان قد لبسه على طهارة، وذلك لمدة يوم وليلة لمن كان مقيماً، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر؛ ولو بال أو تغوط أو نام أو أصابه حدث أو سبب من نواقض الوضوء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر في المسح ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوماً وليلة؛ إلا من أصابته جنابة فالواجب عليه خلع خفه ثم الاغتسال ولا يجزئه أن يمسح، والعلم عند الله تعالى