أحكام الصلاة
صلاة الصبح عند النداء الأول
هل يمكن صلاة الصبح عند النداء الأول؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فلا تصح صلاة الصبح بعد النداء الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر الصادق؛ إذ وجوب الصلاة وصحة فعلها قرين بدخول وقتها، ولا يدخل وقت صلاة الصبح إلا بطلوع الفجر الصادق؛ قال تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا} والنداء الأول سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به ليغتسل الجنب ويتسحر الصائم، فلا يترتب عليه حكم من وجوب صلاة أو امتناع عن طعام أو شراب، وقد قال عليه الصلاة والسلام {إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم} قال الصحابة: وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت.