أحكام الطهارة

المسح على الشراب في الوضوء

هل يجوز المسح علي الشراب في الوضوء؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فيجوز المسح على الشراب إذا كنت قد لبسته على طهارة ـ أي بعد وضوء ـ وكان هذا الشراب ساتراً لمحل الفرض ـ أي الرجلين إلى الكعبين ـ وكان سليماً غير مقدَّد ـ في غالبه ـ وكان المسح في المدة المشروعة وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.

والأصل في ذلك ما ثبت من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الجوربين، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى