سؤال عن القتل الخطأ
أنا فتاة مقيمة في الكويت – في شهر رمضان المبارك حصل معي حادث بالسيارة – حيث كنت أمشي في الخط المخصص للسيارات، وممنوع عبور المشاة (يوجد تنبيه في بداية الشارع بذلك ويوجد مكان مخصص لعبور المشاة وهو جسر المشاة) ولكني فوجئت بشخص يعبر الشارع مسرعاً (الشارع المخصص للسيارات-كان يركض في المنطقة المتواجدة تحت جسر المشاة) حاولت تنبيهه باستخدام آلة التنبيه و تفاديه، ولكنه لم يستجب ولم أستطع السيطرة على السيارة (والحمد الله لم أكن متجاوزة حدود السرعة المسموحة لي أو لم أمش في مكان خطأ – و قد تم معاينة الموقع و السيارة و قد أثبت أنني لم أتجاوز حدود السرعة المخصصة وأن الطريق ممنوع فيه عبور المشاة) لكن بكل أسف الرجل أصيب بغيبوبة ثم توفي بعد 20 يوماً تقريباً – كان سودانيا من جنوب السودان – غير مسلم (ليس من أهل الكتاب) – لديه ابنة وابن ـ لا أعرف أعمارهم ـ وقد أثبت أنه هو المخطئ – بسبب عبوره من مكان غير مخصص له…… أرجو إفادتي بالفتوى الشرعية إذا كان من جهة الشرع عليَّ أي خطأ و يجب أن أقوم بأي شيء أرجو المعذرة لكن البعض قال لي (حسب ما ذكر في القرآن في سورة النساء) أنه يجب تحرير رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو أن أصوم شهرين متتاليين (ولكن أنا فتاة و بجب أن أفطر بسبب الظروف الطبيعية للفتاة) أو أن أدفع دية ( والله شهيد على ما أقول أن و ضعي المادي لا يسمح لي بأن أدفع مبلغاً كبيراً
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فكفارة القتل الخطأ مذكورة في الآية (92) من سورة النساء في قوله تعالى )وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً( فالواجب على القاتل خطأ حقان: حق أولياء الدم بدفع الدية إلا أن يعفو، وحق الله بتحرير رقبة فمن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، وليس في الآية ذكر لإطعام ستين مسكيناً، ولهذا قال جمهور العلماء بأن العاجز عن الصيام لا ينتقل إلى الإطعام؛ إذ لا قياس في الحدود والكفارات.
ومن صام في كفارة قتل خطأ ـ مثلاً ـ ثم انقطع التتابع بسبب خارج عنه كمرض أو حيض؛ فإنه يبني على ما مضى ولا حرج عليه، ولو قطع التتابع باختياره فإنه يستأنف من جديد.
وأما كون القتيل كافراً فلا يؤثر في الحكم لكونه غير حربي، وقد دخل البلد التي وقع فيها الحادث بإذن أهلها، وبهذا قال أكثر أهل العلم؛ لقوله تعالى )وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة( ومثل هذا الكافر له ميثاق؛ فوجبت الكفارة بقتله كالمسلم، والله تعالى أعلم.