زنا أكثر من مرة فهل تتعدد الحدود؟
إذا زنى رجل بامرأة أكثر من مرة وأراد أن يتوب ويقيم على نفسه الحد في الدولة الإسلامية فهل يقيم الحد لمرة واحدة أم لكل زنية حد؟؟ وما هو الحكم كذلك إذا زنى أكثر من مرة بأكثر من امرأة؟؟ بالطبع أنا أقصد إذا كان الرجل أو المرأة في حالة عزب وليس متزوجاً لأن الحد في ذلك الرجم إلى الموت ولا يموت الإنسان إلا مرة واحدة…أرجو الإجابة من الناحية الفقهية
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فمن قارف جريمة الزنا فالواجب عليه التوبة إلى الله تعالى، ولا يلزمه أن يفضح نفسه ويطلب إقامة الحد عليه، بل يستتر بستر الله تعالى، وفي حال إقامة الحد عليه فلا يلزمه إلا حد واحد، قال في المغني: ومن زنا مراراً ولم يحد، فحد واحد، وجملته أن ما يوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر إذا تكرر قبل إقامة الحد أجزأ حد واحد، بغير خلاف علمناه. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، منهم عطاء والزهري ومالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف، والله تعالى أعلم.