أحكام الزكاة والصدقة
كنت أزكي مالا واتضح ألا زكاة عليه!!
ترك أخ عندي مبلغاً من المال أحفظه له؛ وكنت أخرج منه الزكاة كلما زكيت أموالى؛ ثم تبين مؤخراً أن عند هذا الأخ فتوى تجيز له عدم تزكية ماله؛ لأنه يجمعه لحاجة ضرورية… وإني أسال عن المبالغ التي سبق أن أخرجتها زكاة لماله هل اقتطعها من زكاتي التي وجبت على أموالى الآن؟ أي استرد ما سبق أن أخرجته على أمواله وأدفع له وديعته كاملة كما تركها عندي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالمال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت زكاته، ولو كان مرصوداً لضرورة أو حاجة كزواج أو بناء منزل أو غير ذلك من الضرورات أو الحاجات، وعليه فإن الفتوى التي ذكرها أخوك ليست صواباً، وعليه فلا حرج عليك في تزكيتك ماله، ولا يجب عليك رد ما أخرجته، والله أعلم.