هل للمطلقة كتمان حملها؟
1- ما هي الحكمة من منع المطلقة من إنكار حملها؟ فربما ذاقت من زوجها الويلات وتخشى أن يشجعه حملها على إرجاعها لعصمته قبل انتهاء عدتها!! وهي تعلم أنها لن تتزوج قبل 3 سنوات على الأقل.
2- جاءتني مرات عديدة عجوز تحمل طفلاً عمره يوم واحد يعود لابنها بعد أن تركته لهم أمه التي طلقت بعد الولادة مباشرة..فما عدة هذه المطلقة؟!- و أعتقد أنها تعاقبه بذلك لأنه كان يخدعها ـ كما تعتقد ـ تسعة أشهر مبيتاً النية على طلاقها فور الولادة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن الله جل جلاله منع المرأة من كتمان ما في رحمها ـ حيضاً كان أو حملاً ـ فقال سبحانه {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر} والخير كل الخير والحكمة كل الحكمة في اتباع ما أمر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وللزوج الحق في إرجاع زوجته ما دامت في العدة؛ بشرط إرادة الإصلاح لا الإضرار؛ كما قال سبحانه {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} وأما إذا كان الزوج لا يتقي الله في زوجته، ويذيقها الويلات ـ كما ورد في السؤال ـ فللزوجة الحق في اللجوء إلى القاضي؛ ليطلقها رفعاً للضرر عنها {وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان الله عليماً حكيما}
وأما المرأة التي طلقت وهي حامل فإن عدتها وضع الحمل؛ لقول ربنا جل جلاله {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} وأما إذا طلقت بعد الولادة مباشرة فإن الزوج آثم؛ إذ لا يحل له أن يطلق المرأة حال حيضها أو نفاسها، لكن عدتها ثلاثة قروء، والله تعالى أعلم.