أحكام الزكاة والصدقة
تتصدق من مالها دون علم زوجها
السلام عليكم فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة أن تتصدق أو تنفق على إخوتها المحتاجين من مالها الخاص من غير استشارة أو علم زوجها علما بأنه لا يرضى بذلك؟؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فيجوز للمرأة أن تتصرف في مالها الخاص بكل أنواع التصرفات المشروعة من صدقة أو نفقة أو هبة دون أن تستشير زوجها؛ لأن لها ذمة مالية مستقلة، وما ينبغي لزوجها أن يعترض في نفقتها على إخوتها؛ لأن ذلك من صلة الرحم الواجبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة» والله تعالى أعلم.