أحكام الزواج والطلاق ومعاشرة الأزواج

طلقت زوجتي طلقة ثالثة وأنا غضبان

طلقت زوجتي للمرة الثالثة وأنا في حالة غضب شديد، فما حكم الشرع علماً بأننا لدينا الرغبة في العودة ولدينا ولد وأربع بنات؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فاعلم أخي أن المسلم مأمور حال الغضب بأن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن يغير من هيئته فإن كان قائماً جلس، وإن كان جالساً اضطجع، وأن يتوضأ لأن الغضب جمرة تتقد في قلب ابن آدم، والغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، والنار تطفأ بالماء، وقد علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الشديد ليس بالصرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.

ثم اعلم أن طلاق الغضبان واقع ما دام حال إيقاعه الطلاق كان واعياً بما يقول؛ وأما الغضب الذي لا يقع معه الطلاق فهو الإغلاق الذي يصل فيه الإنسان إلى حد أن لا يعي ما يقول؛ بحيث لو قيل له بأنك طلقت لما صدَّق، ثم إن عدد الأولاد وحصول الرغبة في الرجعة لا تأثير له في الحكم، والله المستعان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى