الفتاوى
حكم تغيير إسم المولود
رزقت ببنت والحمد لله، وعند يوم التسمية قررت تسميتها باسم أخت الزوجة المتوفاة، وتم الذبح علي ذلك وبعد إخبار زوجتي ووالدتها حصل شبه انهيار للوالدة؛ وتفادياً لذلك غير الاسم (في أقل من نصف ساعة) ما حكمكم في ذلك وهل الإجراء صحيح أفيدوني
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فلا حرج عليك في تغيير اسم بنتك لمصلحة رأيتها في ذلك أو دفعاً لمفسدة، ما دام الاسم الثاني مستحبا أو مباحا ليس فيه محظور، والله تعالى أعلم.