إستعمال الصابون المعطر للمحرم
ما حكم استعمال الصابون المعطر؟ وهل يعتبر في حكم العطر؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فالواجب على المحرم أن يجتنب الطيب في بدنه وثيابه بعد عقده نية الإحرام؛ وذلك بدلالة النص والإجماع؛ أما النص فحديث ابن عمر – رضي الله عنهما – مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {لا تلبسوا شيئاً مَسَّه الزعفران أو الورس} متفق عليه، والحديث الآخر في قصة الرجل الذي وقصته راحلته وهو محرم فقال صلى الله عليه وسلم: {(ولا يمس طيباً}. وفي لفظ: {ولا تقربوه طيباً فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً} متفق عليه؛ وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على تحريم الطيب على المحرم. قال ابن المنذر – رحمه الله تعالى -: (وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب وبعض اللباس وأخذ الشعر وتقليم الأظافر)
واستعمال الصابون لا يخلو من أن يكون في البدن قبل الإحرام وبقيت رائحته بعد الإحرام، أو يكون في الثياب قبل الإحرام، أو يكون استعماله بعد الإحرام، وتفصيل ذلك أن يقال:
1 – من اغتسل لإحرامه بصابون معطر وبقيت رائحته في بدنه فلا يؤثر عـلى صحة إحرامه؛ لحديثي عائشة – رضي الله عنها – قالت: {كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت} متفق عليه، وقالت: {كأني أنظر إلى وميض المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم). متفق عليه.
2 – من غسل ثياب إحرامه بصابون معطر وبقيت فيها رائـحته، فله استدامة لبسه، وإن نزع ذلك الثوب المطيب بعد إحرامه، فليس له أن يعيده، فإن أعاده كُره في مذهب الشافعية والحنابلة.
3 – من استعمل شيئاً معطراً بعد إحرامه: كصابون معطر، أو منديل معـطر، فهذا قد باشر محظوراً من محظورات الإحرام، وتلزمه الفدية، والله تعالى أعلم.