أحكام الحج والعمرة
حكم من أحصر وليس معه الهدي
إذا أحصر أحدهم ولم يكن معه هدي هل يذهب ويحضر هدياً ويذبحه؟ وأين يذبحه؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فالإحصار قد يكون بسبب مرض أو خوف أو عدو أو فقد نفقة أو ضلال عن الطريق ونحو ذلك من الأعذار، والمحصر إذا اشترط على ربه حال إحرامه بقوله {فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني} لحديث ابن عباس {أن ضباعة بنت الزبير قالت: يا رسول الله إني امرأة ثقيلة؛ وإني أريد الحج فكيف تأمرني أُهلّ؟ فقال {أهِلِّي واشترطي أن محلي حيث حبستني} قال: فأدركت. رواه مسلم، وللنسائي في رواية: قال {فإن لك على ربك ما استثنيت} فليس عليه إلا أن يتحلل ولا شيء عليه، أما إذا كان لم يشترط فقد لزمه هدي يذبحه في الحرم، ويطعمه فقراء الحرم، وليس بالضرورة أن يفعل ذلك بنفسه بل له أن يوكل غيره، والله تعالى أعلم.