أحكام الحج والعمرة
هل على المتمتع أضحية؟
إذا نوى المسلم حج التمتع فهل عليه أن يذبح الأضحية في مكة المكرمة؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فليس على المتمتع أضحية بل عليه هدي واجب يذبحه بمكة ويطعم منه فقراء الحرم ويسن له أن يأكل منه؛ لقوله تعالى {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ ولم يضحِ، ولو ضحى الحاج فلا حرج، وهو مخيَّر بين أن يذبحها في بلده أو في مكة، شريطة ألا يتعدى الوقت المشروع للأضحية، من بعد صلاة العيد إلى مغيب شمس ثالث أيام التشريق، قال النووي في المجموع: قال الشافعي: الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر والحج بمنى وغيرهم من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي، والله تعالى أعلم.