لم تتزوج وتهتم بإمها في منزل أخيها فما حقوقها؟
سؤالي عن حقوق فتاة مات أبوها و تزوج أخواها و بقيت هي ملازمة لأمها نظر لحالتها الصحية.. و تقيمان بمنزل أحد هؤلاء الإخوة، لكن زوجته ترفض..
أرجو من فضيلتكم تفصيل حق كل من الزوجة و الأم من حيث وجوب النفقة و السكن و كذلك الأخت إن كان لها حقوق في ذمة أخويها.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أما بعد.
فالإنفاق على الأرحام من القربات العظيمة التي يؤجر عليها فاعلها، وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة} رواه أحمد والترمذي، ولما سألته امرأة عبد الله بن مسعود: أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام في حجري؟ قال: {نعم ولك أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة} رواه البخاري. وجاء في بعض الروايات أن أولئك الأيتام هم بنو أخيها وبنو أختها، فعلى هذين الأخوين أن يتقيا الله تعالى وينفقا على أمهما وأختهما ما دامتا بحاجة إلى تلك النفقة، أما إن كان الأخ معسراً بحيث لا يستطيع النفقة على أهله ـ أي زوجه وعياله ـ وأخته وأمه معاً؛ فإنه يقدِّم النفقة على الزوجة والعيال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم {ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك؛ فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك؛ فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا} رواه أحمد ومسلم، أما إذا كان الأخوان في سعة من أمرهما فإنه يجب عليهما النفقة على الأم والأخت بما يكفيهما؛ لما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك، قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت: يا رسول الله ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب}رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وإني لأنصح زوجة الأخ بأن تتقي الله في أم زوجها وعمة أولادها وأن تحث زوجها على برهما والإحسان إليهما، ولتعلم أن صلة الرحم تزيد العمر وتبارك الرزق وتدفع مصارع السوء، ولتعلم كذلك أن البر سلف والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحداً.