تكبيرة الإحرام حال الإنحناء للركوع
السلام وعليكم ورحمه الله وبركاته، السؤال: ما حكم الصلاة المفروضة إذا ابتدأ المصلي تكبيرة الإحرام حال قيامه، وأتمها حال انحطاطه للركوع؟ على المذاهب الأربعة بارك الله فيك
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم؛ حيث فرَّق الحنفية رحمهم الله تعالى في الحكم بين الحالة التي يكون فيها المصلي حال تكبيره أقرب إلى القيام أو إلى الركوع؛ فإذا كبر المصلي تكبيرة الإحرام منحنياً وهو أقرب إلى القيام صحت صلاته، وإن كان أقرب للركوع فهي باطلة، قال ابن نجيم رحمه الله تعالى في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ولو جاء إلى الإمام وهو راكع فحنى ظهره، ثم كبر، إن كان إلى القيام أقرب يصح، وإن كان إلى الركوع أقرب لا يصح.ا.هـــ
أما المالكية رحمهم الله تعالى فالصلاة عندهم صحيحة، لكن هل يعتد بتلك الركعة أم لا؟ ففي شرح الخرشي لمختصر خليل بن إسحاق: يعني أن القيام لتكبيرة الإحرام: هل هو واجب مطلقا، أو واجب في حق غير المسبوق؟ وأما القيام في حقه: فلا يجب عليه، فإذا فعل بعض تكبيرة الإحرام في حال قيامه وأتمه في حال انحطاطه، أو بعده من غير فصل بين أجزائه فهل يعتد بتلك الركعة بناء على القول الثاني، أو لا يعتد بها بناء على القول الأول؟ وصلاته صحيحة على كل حال.ا.هـــــ
أما عند الشافعية فلا تنعقد الصلاة أصلا، وقال بعضهم: إذا وقع بعض التكبير حال الانحناء وقبل الوصول لحد الركوع انعقدت الصلاة، قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: واعلم أن جمهور الأصحاب أطلقوا أن تكبيرة الإحرام إذا وقع بعضها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته، وكذا قاله الشيخ أبو محمد في التبصرة، ثم قال: إن وقع بعض تكبيرته في حال ركوعه لم تنعقد فرضا، وإن وقع بعضها في انحنائه وتمت قبل بلوغه حد الراكعين انعقدت صلاته فرضاً؛ لأن ما قبل حد الركوع من جملة القيام، ولا يضر الانحناء اليسير، قال: والحد الفاصل بين حد الركوع وحد القيام أن تنال راحتاه ركبتيه لو مد يديه، فهذا حد الركوع، وما قبله حد القيام.ا.ه.
والمشهور عند الحنابلة أن الصلاة لم تنعقد فرضا إذا وقع بعض التكبير حال الركوع، ولكنها تنعقد نفلا.