أحكام الطهارة

المسح على العمامة

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز المسح على العمامة، فمنع ذلك جماعة منهم عروة بن الزبير وإبراهيم النخعي والقاسم ومالك والشافعي والحنفية، استدلالا بأن المسح على الخفين إنما شرع من أجل المشقة أما العمامة فلا مشقة في نزعها، وذهب آخرون إلى جواز المسح على رأسهم عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وأبو أمامة الباهلي وأبو سعيد الخدري وأبو الدرداء، وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي وأبو ثور وابن المنذر. وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة، فقد روى البخاري في صحيحه وأحمد وابن ماجه عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وروى أحمد وأبو داود عن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا عليه شكوا ما أصابهم، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. والعصائب هي: العمائم. فهذان الحديثان يدلان على جواز الاقتصار على مسح العمامة، حيث لم يرد أنه مسح على ناصيته. وأما مسح العمامة والناصية فقد رواه مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وأما مسح الرأس بدون العمامة فهو الأصل لقول الله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وبهذا يتبين أن السنة جاءت بالمسح على العمامة وحدها، وجاءت أيضاً بالمسح على العمامة والناصية. والله أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى