الفتاوى
هجر الولد لوالده
إذا هجر الولد أباه بظلمه له هل في هذا شيء؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فلا يجوز للولد أن يهجر أباه ولا أن يغلظ له القول ولا أن يحد إليه النظر؛ مهما كان من الوالد من تقصير أو ظلم أو إساءة، بل حتى لو قارف الوالد الشرك بالله فإنه يجب على الولد بره؛ كما قال سبحانه (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا) وعلى الولد أن يعامل الله في أبيه ويسأله سبحانه العون على البر، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والله الموفق والمستعان.